الشيخ الجواهري

65

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برأت ذمّته من نصفه . وإن كان عيناً كانت مشتركة بينه وبينها . ( ولو كان دفعه ) إليها ( استعاد نصفه إن كان باقياً ، أو نصف مثله إن كان تالفاً ، ولو لم يكن له مثل فنصف‌قيمته ) التي هي أقرب شيء إليه ، وتقوم مقامه عند التعذّر . ( ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقلّ الأمرين ) [ 1 ] . هذا كلّه مع بقاء العين بحالها . وأمّا لو زال ملكها عن المهر قبل الطلاق بوجه لازم كالبيع والعتق والهبة اللازمة لزمها مثل النصف أوقيمته [ 2 ] . -

--> ( 1 ) لم يتقدّم ويأتي في ص 67 . ( 2 ) لم يتقدّما أيضاً ويأتيان في ص 67 . ولكن الخبر الثاني عن السكوني كما يأتي الإشارة إليه .